الشيخ الجواهري
162
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
ولو تمكّن من ماء صالح للوضوء أو الغسل لا لهما ، ففي انتقاضهما معاً بذلك ، أو ما يختار المكلّف منهما ، أو القرعة ، أوجه ، أقواها الأوّل ( 1 ) . ولو كان قد تيمّم لأسباب متعدّدة للغسل كالحيض والمسّ فوجد ماءً لا يصلح لتكرار الغسل به انتقض الجميع قطعاً بناءً على التداخل بالغسل ( 2 ) . ولو وجد جماعة ماءً في المباح لا يكفي إلّا أحدهم [ فقد انتقض تيمّمهم جميعاً ] ( 3 ) ، وينبغي تقييده بما إذا حصل التمكّن من استعماله للجميع ، أمّا لو تبادروا إلى حيازته فسبق أحدهم انتقض تيمّمه خاصّة ، وإن لم يسبق بل تساووا الجميع لم ينتقض تيمّم أحد منهم إلّا مع بذل الشركاء نصيبهم لواحد . نعم ، لو كان معهم جنب وقلنا باختصاصه شرعاً بحيث ليس لغيره المزاحمة له اختصّ النقض به أيضاً ( 4 ) . [ عدم انتقاض التيمّم بخروج الوقت ] : ( ولا ينتقض التيمّم بخروج الوقت ) ( 5 ) فيصلّي حينئذٍ بتيمّمه ما شاء من الصلوات فرائض ونوافل ( 6 ) .
--> ( 1 ) 1 ، 2 المنتهى 3 : 158 ، 159 . ( 3 ) المدارك 2 : 254 - 255 . ( 4 ) الوسائل 3 : 378 ، ب 19 من التيمّم ، ح 6 . ( 5 ) المغني ( لابن قدامة ) 1 : 273 . ( 6 ) المجموع 2 : 293 . ( 7 ) 7 ، 8 الوسائل 3 : 379 ، 380 ، ب 20 من التيمّم ، ح 4 ، 6 .